الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٣مسألة:
: **
من الزيادة المضافة: وقيل: كان الربيع يرى أنه اذا نظر الى جوف الفرج فعليه الوضوء، وان نظر إلى ظهره فلا وضوء عليه
مسالة:
: **
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نظر في كتاب انسان فكأنما ينظر في النار «وكان يقال: من غض بصره التماس ثواب الله آتاه الله عبادة يجد طعمها، أو قال لذتها.
وقيل: انما يكره أن يطلع فى الفروج الى داخلها، فأما الى ظاهرها من الزوجين فلا بأس
وقيل: ان معنى قول عائشة ما نظرت الى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أى ولم تقل عائشة انه لم ينظر ولا أنه نهى عنه، ولا أنه كره ذلك، انما قالت: لم أفعله أنا، وقد كانا يغسلان من اناء واحد،
والله أعلم
مسالة:
وقال أبو عبد الله فى نساء تهامة ونحوها: التي لا تستر وتبرح
مثل الاماء.
انهن
وقال بشير: لا لعمرى الاماء مال، وأما الحرائر فغض ما استطعت، ويقال: ليس على النساء نقاب، ولا بأس بالنظر الى وجوههن من غير
شهوة