جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٣

مسألة:

: **

من الزيادة المضافة: وقيل: كان الربيع يرى أنه اذا نظر الى جوف الفرج فعليه الوضوء، وان نظر إلى ظهره فلا وضوء عليه

مسالة:

: **

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نظر في كتاب انسان فكأنما ينظر في النار «وكان يقال: من غض بصره التماس ثواب الله آتاه الله عبادة يجد طعمها، أو قال لذتها.

وقيل: انما يكره أن يطلع فى الفروج الى داخلها، فأما الى ظاهرها من الزوجين فلا بأس

وقيل: ان معنى قول عائشة ما نظرت الى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أى ولم تقل عائشة انه لم ينظر ولا أنه نهى عنه، ولا أنه كره ذلك، انما قالت: لم أفعله أنا، وقد كانا يغسلان من اناء واحد،

والله أعلم

مسالة:

وقال أبو عبد الله فى نساء تهامة ونحوها: التي لا تستر وتبرح

مثل الاماء.

انهن

وقال بشير: لا لعمرى الاماء مال، وأما الحرائر فغض ما استطعت، ويقال: ليس على النساء نقاب، ولا بأس بالنظر الى وجوههن من غير

شهوة