الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٤مسالة:
324
و من كتاب الأشياخ: وعن رجل مس فرجه بظاهر كفه؟.
أنه لا نقض على وضوئه قال: وهذا أكثر القول عند الفقهاء، قال: وانما المس عندهم ما مسه بباطن كفه.
مسألة:
وعن أبى الحوارى: وعمن مس فرجه من أى موضع ينقض الوضوء، فقد قالوا فى ذلك بأقاويل كثيرة، والذى يأخذ به اذا الكو من الدبر مس. من حيث يخرج الغائط نقض وضوءه، وأن مس من فوق الثوب أو حكه لم ينتقض وضوءه، وإن كان في صلاة فمسه لمعنى لم تنتقض صلاته.
وان أمسكه فى الصلاة للبول حتى يذهب عنه أنقضت صلاته وليس. له أن يعالج الأخبثين البول والغائط في الصلاة
مسالة:
وحفظ محمد بن جعفر، عن عمر بن موسى بن على أنه من وجد ريحا تخرج من دبره وهو على وضوء، ثم اشتبه عليه ذلك أنه لا ينقض ذلك وضوءه حتى يسمع صوتا، أو يشم ريحا، الا فوضوءه تام.
مسالة:
قال: ولمن توضأ ثم سرق سرقة انتقض وضوءه.
قال غيره: وقد قيل: لا نقض عليه، وعليه التوبة.