الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٥مسالة:
عليه
مسألة في الرجل يمس الميت؟
فقال: ان كان رطبا فعليه إعادة الوضوء، وان كان يابسا فلا بأس
قال غيره: وهو أبو سعيد فيما عندي: وقد قيل: ينقض كان رطبا
أو يابسا
فضيل
نقض الوضوء بالماء بالمأكولات وما مسته النار
وعن الطعام المطبوخ والشراب وأشباه ذلك؟
فقال: لا بأس عليك فكله مطبوخا وغير مطبوخ.
قال ابن عباس: كان يقول لمن يكره أن يصلى وقد أكل شيئا قد مسته النار حتى يتوضأ؟
فقال: كيف تكرهون وانتم توضئون وتغسلون بالماء المطبوخ بالنار، وكيف تكرهون الطعام ولا تكرهون الماء وكله قد أصابه النار.
وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زبار يوما حيا من أحياء الأنصار، وكان لا يزال يزورهم، فأنته امرأة بكتف شاة مشوية وهو قاعد، فأكلها وتعرفها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ منها.
١٬٥٩٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.