جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦١

-

* مسألة:

ومنه: وفى التاجر اذا بلغت الزكاة فى تاجرته وادعى أنه لم يحل علي دراهمه الحول، ومن قبل لم يزك وهو متهم أيؤخذ منه المصدق من حينه، أم اذا حال عليه الحول ويكون قوله مقبولا أم لا؟ أرأيت اذا كان يزكى من قبل، وادعى أن زكاته انقطعت يكون قوله

مقبولا أم لا؟

فعلى ما وصفت، إذا كان متهما فقال من قال من المسلمين: لا يقبل قوله على كل حال، وفيه قول لبعض المسلمين أن قوله مقبول، وأما اذا كان ثقة أو غير متهم فيعجبني أن يكون قوله مقبولا، والله

أعلم.

* مسألة:

والمغوائب والأصيلة يحمل بعضها على بعض في الزراعة، وأما

النخل فلا، والله أعلم. هكذا حفظته.

مسألة:

ومنه: وفى الذى له دراهم يزكيها وله دين أجل وقال: إني لم أؤد عن الدين الآجل الزكاة إلا إذا انقضى الأجل أديت زكاته أيجبر

أم لا؟

فعلى ما وصفت، لا يجبر على تسليم الزكاة عن دينه الآجل، وأما ان سلم بطيبة نفسه فجائز ذلك، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وما لفظ يمين المتهم بالزكاة؟

(م 11 - جواهر الآثار جـ 1)