جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

-

162

-

فاللفظ في ذلك أن يحلف يمينا بالله ما أكتم ما يجب لله فيه حق

من قبل الزكاة، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن أخذ مالا ببيع الخيار من عند رجل ونيته في هذا الملك أن يتخذه أصلا لا لأجل الغلة، ومكتوب الخيار للبائع والمشترى الى مدة سنة زمانا، وانقضت مدة الخيار، وأيس هذا الرجل من فداء هذا المال الذى فيه بيع الخيار أتلزمه فيه فيه زكاة أم لا؟

بيع

أصلا

فعلى ما وصفت، ما لم تنقض مدة الخيار، ويصير للمشترى، فان المشترى بالخيار تلزمه زكاة الدراهم التي اشترى بها بيع الخيار على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا، والله أعلم.

مسألة:

من الحاشية: والفقير اذا زرع سكرا ولم يغرم عليه شيئا من

الدراهم؟

النصاب

فلا زكاة عليه فيه حتى يبيعه، ويبلغ فيه النصاب ويحول عليه الحول مذ باعه، وان كان دخل هذا الزارع بدراهم أقل من يريد بها التجارة، وحال عليه الحول وهو يبلغ النصاب، ولم ينقص عن ذلك فى ذلك الحول، فعندى أنه قيل تلزمه الزكاة ولو لم يبعد، وقول لا زكاة عليه حتى يبيعه بما يجب فيه الزكاة، لأن القيمة للسلعة لا عمل

، والله أعلم. عليها ما لم تبع، وا