الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧فان كان الأغلب معه أنه قد خرج الدم فتركها، ولم ينظرها
وصلى هل تتم صلاته؟
قال: أما في الحكم لا أحكم عليه بذلك الا أن يستيقن سيلان
الدم أو نحوه مما لا شك فيه.
وأما الاحتياط فأحب له أن يعيد صلاته.
مسالة:
وسألته عن الجرح اذا كان طوله راجبة فى رجله أو بدنه فدمى الجرح من أعلاه، وسال فى الجرح الى أسفله، ولم يفض من الجرح الى الجلد الحي، هل يكون غير فائض، وهل يخرج من أحكام الجرح الى غيره
من البدن الصحيح، ولا يفسد الوضوء حتى يفيض كذلك؟
قال: معى
أنه ما لم يفض من الجرح فهو عندي غير فائض ويجزى
فيه أحكام الدم الذى غير فائض من الجرح الطرى.
قلت له: فان كان قديما أو طريا فكله سواء؟
قال: معى أنه في بعض القول كله سواء، وفى بعض القول أنه
مختلف.
قلت له: فالذي يقول: انه مختلف يقول: ان الطرى أشد أم القديم
أشد؟
قال: معى أنه يقول: أن الطرى أشد
مسالة:
:
من الزيادة المصافة: وسألته عن المخاط اذا خرج فيه دم، فكان
المخاط هو الغالب، هل ينتقض الوضوء؟