الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩-
على معنى الطهارة ما لم يخصه حكم معنى شيء من النجاسة تحكم
غلبة حال شبهة وارتياب
* مسالة:
?
من الزيادة المضافة: وعن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أصابه قيء أو قلس أو مذى أبو رعاف وهو في صلاته
فليتوضأ».
مسألة:
وان وجد فى حلقه حماضا كأنه من الجوف فما حد ظهوره؟
قال: اذا صار على مقدرة من لفظه بغير تنحنح ولا معالجة، فهنالك يفسد الفم.
قال: وقد يمكن عندى أن يكون من الجشأ الحماض اذا كانت الجشوة متغيرة فما أمكن ذلك بوجه فلا يحكم بنجاسة الا بصحة.
وفى موضع: من وجد طعم الحموضة في حلقه انتقض وضوءه،
وقول: حتى يطلع على أصل اللسان.
مسألة:
ورجل فيه جرح فخاف ان غسله أدمى فتركه وصلى؟
فقد قيل ذلك له.
وعن أبى الحوارى وغيره: أن الشق يكون فى الرجل فيه الدم يشكه عليه أنه يغسله ما علا منه ويصلى، ولم يقل عليه أن يطلقه
١٬٦١٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.