جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩

-

على معنى الطهارة ما لم يخصه حكم معنى شيء من النجاسة تحكم

غلبة حال شبهة وارتياب

* مسالة:

?

من الزيادة المضافة: وعن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أصابه قيء أو قلس أو مذى أبو رعاف وهو في صلاته

فليتوضأ».

مسألة:

وان وجد فى حلقه حماضا كأنه من الجوف فما حد ظهوره؟

قال: اذا صار على مقدرة من لفظه بغير تنحنح ولا معالجة، فهنالك يفسد الفم.

قال: وقد يمكن عندى أن يكون من الجشأ الحماض اذا كانت الجشوة متغيرة فما أمكن ذلك بوجه فلا يحكم بنجاسة الا بصحة.

وفى موضع: من وجد طعم الحموضة في حلقه انتقض وضوءه،

وقول: حتى يطلع على أصل اللسان.

مسألة:

ورجل فيه جرح فخاف ان غسله أدمى فتركه وصلى؟

فقد قيل ذلك له.

وعن أبى الحوارى وغيره: أن الشق يكون فى الرجل فيه الدم يشكه عليه أنه يغسله ما علا منه ويصلى، ولم يقل عليه أن يطلقه