الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠-
فصل
نقض الوضوء بما كان من الدواب
وعن رجل توضأ ووطئ على أروات الدواب وقدمه رطبة؟
قال: يغسل قدمه ثم يصلي.
قلت: أرأيت ان كانت قدمه جافة، والأرواث رطبة؟
قال: يغسل قدمه •
قلت: أرأيت ان صلى ولم يغسل قدمه من الأرواث أعليه اعادة
الصلاة أم لا؟
قال غيره: هذا معنا في أرواث الدواب التي غير نجسة من الأنعام والخيل والبغال وأشباه ذلك، مما يخرج من غير النجاسات، وغسل معنا على وجه التنزه لا على وجه اللازم، وأحسب أن نحو هذا يروى عن أبي عبيدة الكبير أنه غسل رجله من نحو هذا أو أمر
ذلك
يخرج
بغسل نحو هذا.
* مسألة:
وسئل عمن قتل قملة وهو على وضوئه؟
قال جابر: نقول من قتل قملة بيده فليعد الوضوء
ومما يوجد أنه من كتب الحواري بن محمد، وأما الذي ذكرت من رجل مس قملة وهو متوضئ أعليه أن يتوضأ، فلا.
١٬٦١٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.