الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١11
-
فصل
ما ينقض الوضوء من ازالة الشعر والجلد والأظافر وغسل النجاسة
وعمن توضأ للصلاة ثم قلم أظفاره أو نتف ابطه أو احتف أو أخذ شاربه، هل ينتقض وضوءه و ان كان صلى فما يلزمه؟
فان لم يخرج دم فلا بأس عليه وصلاته تامة، وقد كان ينبغي له أن يمسح موضع الأظفار والخف والشارب بالماء قبل أن: يصلى
مسألة:
قال أبو المؤثر: ان من كان فى ثوبه نجاسة من دم أو غيره، ثم أدخلها الماء الجارى فغسلها في وسطه وهو متوضيء؟
لم ينتقض وضوءه الا أن يلصق بيده
مسألة:
من الزيادة المضافة من الأثر: وعن رجل كان متوضئا فأخرج جلدة من بدنه أو رجله بضروسه، هل ينتقض وضوءه؟
ينتقض
فاذا كانت الجلدة ميتة فقد قال من قال من الفقهاء: لا وضوءه وييل مكانها بالماء، وان كانت حية وهى رطبة ومسها بيده انتقض وضوءه، وان كانت يابسة فيبل مكانها ولا ينتقض وضوءه.
١٬٦١٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.