جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١

11

-

فصل

ما ينقض الوضوء من ازالة الشعر والجلد والأظافر وغسل النجاسة

وعمن توضأ للصلاة ثم قلم أظفاره أو نتف ابطه أو احتف أو أخذ شاربه، هل ينتقض وضوءه و ان كان صلى فما يلزمه؟

فان لم يخرج دم فلا بأس عليه وصلاته تامة، وقد كان ينبغي له أن يمسح موضع الأظفار والخف والشارب بالماء قبل أن: يصلى

مسألة:

قال أبو المؤثر: ان من كان فى ثوبه نجاسة من دم أو غيره، ثم أدخلها الماء الجارى فغسلها في وسطه وهو متوضيء؟

لم ينتقض وضوءه الا أن يلصق بيده

مسألة:

من الزيادة المضافة من الأثر: وعن رجل كان متوضئا فأخرج جلدة من بدنه أو رجله بضروسه، هل ينتقض وضوءه؟

ينتقض

فاذا كانت الجلدة ميتة فقد قال من قال من الفقهاء: لا وضوءه وييل مكانها بالماء، وان كانت حية وهى رطبة ومسها بيده انتقض وضوءه، وان كانت يابسة فيبل مكانها ولا ينتقض وضوءه.