جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧

-

ومن قص خبرا على أنه معه صدق، فبان له أنه كذب فلا نقض

فى وضوئه.

مسألة:

مسـ

واذا توضأ المنافق ونوى بوضوئه لصلاتين، فصلى الأولى ثم سكت ولم يتكلم الى حضور الصلاة الثانية؟

فوصوءه ثابت وجائز له به الصلاة فان تكلم فلا يؤتمن على كلامه،

لأن المنافق متى تكلم انتقض وضوءه

وقيل عن أبي قحطان: انه كان يتوضأ لكل صلاة ولا يؤتمن المنافق على وضوئه للصلاتين.

قال أبو محمد: اذا نوى بوضوئه الصلاتين، وحفظه وغض بصره، وأمسك لسانه وألزم مضعه أو طريقه ما أبلغ الى وضوئه بفساد،

والله أعلم.

مسألة:

ومن أنشد شعرا من قول غيره؟

ينتقض وضوءه الا أن يشتم به أحدا من المسلمين، وان كان فيه افراط في الذم والمدح، أو شيء من الكذب، لأنه هو لم يفتر ذلك، وانما

افتراه غيره.

(م 2 - جواهر الآثار جـ 6)