الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٣-
163
-
مسألة:
ومنه: وأما الذي زکي در اهمه، ونسى شيئا من دراهمه لم يزك عليه ثم استفاد فائدة ففي ذلك اختلاف:
قال
من قال من المسلمين: لا زكاة عليه فى الفائدة لأجل النسيان
وقال من قال: عليه الزكاة في الفائدة.
وأما الذي حل وقت زكاته، وكان عنده شيء قليل في يده مما لا تجب فيه الزكاة، وله دين الى أجل، والجميع تجب فيه الزكاة، فانه يزكي الذي في يده، ثم بعد ذلك يزكى عن الحق اذا حل، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا كان التاجر عنده بضاعة، وحلت زكاته ما تقوم بسعر يومها كما تسوى فى ذلك الوقت أم لا؟ كانت ناقصة أو زائدة عن ثمنها يوم اشتريت؟
فعلى ما وصفت، تقوم البضاعة بسعر يومها، كما تسوى
في الوقت، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: والأم اذا أعطت ولدها وهو طفل صغير شيئا من المحمديات ليشك له فى ثوبه، أو ليصغ له شيئا من الصوغ، وكانت هي ممن تلزمها الزكاة أيضاف ذلك عليها أم لا؟ واذا مات المولد أيرجع ذلك الى الأم أم الى ورثة الولد أم لا؟
فعلى ما وصفت، اذا أعطت عطية فائتة يضاف على الأب على أكثر