الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤-
قال أبو زياد: أرجو أن يسلم له وضوءه لأنه قد سلم متعمدا قبل
أن يضحك • رجع أبو عبد الله وقف عن نقص وضوئه
فصل
ذكر أبو صالح بن المنازل بن جيفر أنه قال في الرجل يشرب الماء فيجده يطلع الى فيه: فلا ينقض عليه وضوءه اذا طلع من حينه. قال أبو المؤثر: ما خالط الجوف فهو مفسد، وما لم يصل الى الجوف وانما هو مرتفع فى الصدر الى الحلق فلا يفسد.
فصل
ما ينقض من النعاس
قال أبو المؤثر: قد اختلف الفقهاء فى الناعس وهو جالس متكيء: فقال محمود بن نصر: اذا استوسن ناعسا وهو جالس فقد انتقض
وضوءه.
قال غيره: لا ينقض وضوءه الا أن يكون متكيئا مسترخيا.
وقال آخرون: لا ينقص وضوءه، ولو نعس حتى يكون رأسه على وساد وعلى الأرض.
وقد ذكر لنا في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نعس وهو جالس حتى غط أى نخر، ثم انتبه، فقال له بعض أزواجه: يا بنى
١٬٦٢٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.