الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٤-
178
-
القول. وإن مات الولد فهو لجميع ورثته، وان كانت إلا عارية فو لها، ومحمول عليها فى الزكاة، واذا مات الولد رجع اليها،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفيمن عنده دراهم مما تبلغ فيها الزكاة وحال عليه حول، وعليه دين أكثر مما عنده، ورأس ماله فى دين على الناس منهم فقير، ومنهم غنى، ولو طالبهم لم تيهيأ له شيء من ماله لينفق على عياله، وقد صار يتدين لنفقته ونفقة عياله، أتلزمه زكاة في الذى له عند الناس أم لا؟
فعلى ما وصفت، اذا طلع له دينه الذى له على الناس فعليه الزكاة اذا كان نصابا تاما، وأما الذى عليه فلا يرفعون على أكثر القول،
والله أعلم.
من الحاشية: واذا حزف الرجل من نخله رطبا وبسرا وبلغ
واستوفى ثمنه وتركه للمشترى حتى ييس وصار تمرا؟
ففيه قولان: قول لا زكاة فيه. وقول يكون الزكاة فيه على البائع اذا وجبت عليه فى ماله الزكاة، ومن أخذ بهذا القول فجائز له
مسألة:
وفيمن عنده مائتا لارية فضة، يحال لعيه الحول، وأخرج زكاتها، ثم بعد الحول ذهبت هذه اللاريات حتى لم يبق إلا شيء يسير مثل عشر اللاريات أو أقل أو أكثر، وباع شيئا من الأصول: وجاء شهره الذي يزكي فيه أتلزمه زكاة أم لا؟