الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨-
28
وكذلك لا نقض عليه اذا نعس وهو راكع أو ساجد
وأما من أغمى عليه حتى يتغير عقله وهو قاعد؟
فساعة ذهب عقله من ذلك انتقض وضوءه.
ومن غيره من كتاب اللمع: يوم الاضطجاع هو الناقض للوضوء دون الأولين • رجع الى بيان الشرع.
فصل
في المتوفئ اذا كان فيه جرح أو كسر أو جدرى
وعن رجل طلى جرحه بطلاء فأراد الوضوء؟
قال: يغسل الطلاء ثم يتوضأ الا أن يكون جرحا يخاف عليه.
وقال محمد بن هاشم، عن أبيه: أما الجرح بعينه فلا يغسل لكن
يغسل ما حوله.
مسألة:
من كتاب شرح جامع ابن جعفر: ومن قطعت يده أو غيرها من
جوارح الوضوء؟
فان بقى من تلك الجارحة شيء من حدود الوضوء غسله، والا فإنما
عليه ما بقى من جوارح الوضوء.
١٬٦٣١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.