الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠فما كان المأمور بتطهير الأعضاء قادر عليه كان عليه فعله، وما عجز
عنه كان بمنزلة ما نهى عن فعله أو لم يؤمر بفعله، فالملزم له بظاهر التيمم مع العذر، ووجود الماء محتاج الى دليل، وبالله التوفيق
مسالة:
وعن الكسر اذا كان في يد الرجل فجبر في موضع لا يمكن أن يطلق الجبائر ويتوضأ كيف يفعل؟
قال: يمسح من فوق الجبائر بالماء، فان خاف أن يضره الماء. الماء مسح ما بقى من يده ولم يمسح الجبائر بالماء، وان لم يبق من يده شيء توضأ ثم تيمم لتلك الجارحة التي لم يمسها الماء.
وكذلك ان كان جرحا فى موضع الوضوء لا يستطيع أن يمسه الماء، وعليه دواء كذلك يفعل كما وصفت هذه المسألة أحسبها عن أبى الحوارى
* مسالة:
ومن أطلى جرحه بطلاء فأراد الوضوء؟
فليغسل الطلاء ثم يتوضأ الا أن يخاف عليه.
قال هاشم: لا يغسل الجرح بنفسه ويغسل ما حوله
١٬٦٣٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.