جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١

وعن أبي محمد: ان كان به جرح في موضع الوضوء عليه طلاء

فانه اذا تمسح لا يبل الجرح بالماء اذا خاف الضرر •

مسألة:

فان أصابه جرح فأراد أن يجعل عليه دواء قبل ان يغسل من الدم، وهو يخاف أن لا يخرج، فاذا كان يرجو به منفعة أو صرف

مضرة فذلك جائز

مسألة:

والمزاح اذا كان كذبا نقض الوضوء والصدم، والغلط فلا ينقض

* مسالة:

من جامع أبي محمد: وممن كان أقطع اليد أو ممتنعة لعذر؟

كان الفرض عليه فيما بقى وسقط فرض ما علام اذا امتنع بالعذر، ولا يجب عليه التيمم مع ذلك، وأن كان قد خالفنا فيه بعض أصحابنا فأوجب المسح بالماء والتيمم بالصعيد في وقت واحد، فأوجب أحد الفرضين مع القدرة والوجود، وألزم مع العدم والعذر فرضين فنحب أن ينظر في ذلك.

مسالة:

عن أبى الحوارى: وعن رجل في يده جرح في موضع الوضوء والماء يؤذيه فيجنبه الماء ولا يغسله، هل يجوز له ذلك؟