جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢

-

فنعم، يجوز ذلك اذا كان الماء يضره ويغسل ما حوله ولا يمسه الماء، وكذلك الجبائر، فاذا كانت جارحة تامة لا يمكنه أن يغسلها كلها غسل سائرها من البدن والجوارح، وتيمم بالصعيد لتلك الجارحة ان كان جنبا، فكذلك يغسل سائر الجوارح وتيمم لتلك الجارحة للوضوء.

مسألة:

والمسح على الجبائر والعصابة على الجرح في الموضع يجزى

ولا اعادة على المصلى بهذا الوضوء.

الدليل على ذلك أن عليا كسرت احدى يديه يوم أحد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجبائر عليها والمسح فوقها،، ولم يأمره باعادة الصلاة، ولا يوضع الجبائر والمعصابة إلا على الطهارة.

مسألة:

ومن تخلل فخرج على الورقة التي تخلل بها دم، فبزق فلم ير

عليه ذلك؟

ان فمه نجس •

قال أبو سعيد: وذلك على قول من يقول: انه بقليل الدم أو بكثيره

يفسد الوضوء.

وقول: حتى يكون الدم غالبا على البزاق •