جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

-

-

فعلى ما وصفت، اذا ما بقى من الدراهم الأولى شيء ثم استفاد فائدة قبل الشهر الذي يزكي فيه دراهمه، وكانت الدراهم الأولى والدراهم المستفادة نصابا تاما فان عليه الزكاة.

وأما اذا ذهبت دراهمه الأولى كلها فلا زكاة عليه إلا بعد أن

يحول الحول من ملك نصابا تاما، والله أعلم.

مسألة:

: *

ومنه: وفى رجل من أهل إبرا له رأس مال بسمد يؤدى زكاته لوالى سمد، وحوله الى إبرا أو لم يحل عليه احول بعد في ابرا أيجوز لوالي ابرا أن يقوم عليه، ويأخذ منه أم لا حتى يحول عليه الحول في ابرا، ولو تكسر في الأشهر على الزكاة، وكيف رأيك في ذلك؟

فعلى ما وصفت، فاذا حال عليه حول بسمد خزكاته، واذا بسمد حوله قبل أن يحول عليه الحول الثاني أو الثالث الى ابرا فاذا جال حوله ففيه الزكاة، وتؤخذ منه الزكاة، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: وفي رجل وجبت عليه زكاة النقد ودفعها الى رجل ثقة شارى من شراة الوالى، غير أنه لم يؤمر بقبض زكاة الدراهم، ثم دفعها هذا القابض للمقبوضة منه من حساب له فى بيت المال، ولتكتب عليه فى دفتر الدولة، لأن له فريضة فى بيت المال يجزى ذلك، ويكون فعلهما بغير أمر الوالى ولا أمر من الجابي ثم بلع بعد ما هذا الدافع

ماله

دفع زكاته على هذا الرجل المذكور، أتلحقه الزكاة على هذه الصفة

أم لا؟