الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٦-
166 -
-
فعلى ما وصفت، اذا تمم الوالى فعل القابض للزكاة ثم باع صاحب الزكاة بعد ذلك ماله، فلا زكاة عليه فيما باعه، واذا باع قبل أن يتمم الوالى فعل القابض فيجرى فى ذلك اختلاف بين المسلمين، ويعجبني على الاحتياط الوقوف عن زكاته ما باعه، اذا كان القابض منه ثقة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وسألته شفاها عن رجل أشترى مالا ببيع الخيار بمائة لارية فضة، وخمسين لارية فضة، وسلم له مائة وكتب له خمسين لارية في ذمته، وهلك المشترى، ثم جاء الذى له الحق إلى المورثة يطلبهم منهم الخمسين باع الورثة شيئا من العروض مما خلفه الهالك، وأعطوا البائع حقه وللهالك زكاة في الخمسين التي باعوا بها بعد موت الهللك، وكذ اذا باعوا مالا لهم مما خلفه الهالك ليقسموا ثمنه دراهم، وجاء وقت زكاة الهالك أتلزمهم زكاة فيما باعوا أم لا؟
ففي ذلك اختلاف
قلت له: وماذا يعجبك؟
قال: ان كان فى الثلث سعة فانه يزكى والله أعلم.
مسألة:
من الحاشية: وعن رجل فقير بيده مال لأخيه دفع اليه أحد من الناس شيئا من الزكاة، ثم صح معه موت أخيه الذي هو وارثه، وترك مالا صار به غنيا، والزكاة قائمة بعينها، فاذا استغنى وقد قبض
الزكاة وهو فقير؟