الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٧-
167
-
فله الخيار ان شاء ردها الى الذي أخذها منه وأخبره أنها هى الزكاة التي سلمها اليه، فان قبلها وإلا سلمها الى الفقراء، ولا يبين لى إذا سلمها اليه وهو فقير أن يكون عليه أن يرتجعها منه وقد برئ.
قلت: وإن افتقر والزكاة بعد قائمة بعينها هل له أكلها؟
قال: نعم. مسألة:
ومنه: وفى رجل عنده مائة وخمسون لارية واشترى بها متاعا وباعه على آخر بثلثمائة لارية تحل له كل سنة مائة لارية، أتلزمه زكاة اذا حال عليه حول أم لا؟
زكاها من قبل أو لم يزكها، فانه يعجبنى أن يزكى اذا حل الأجل لما
مضى من السنين
وقال من قال: يزكي كل سنة الذى حل أجله، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وسألته عمن عليه زكاة دراهم، وله حق عند رجل قال للذي عليه الحق ادفع عنى كذا وكذا الى فلان يعني جابي الزكاة، وقل له: هذه الدراهم من قبل الزكاة
قال: برئت منه ثم قال للجابى: خذ من عند فلان كذا وكذا أعنى من قبل الزكاة، قال الجابى: برئت منه والجابي ثقة، ثم هلك الجلبي أيبرأ هذا الرجل من الزكاة اذا قال الذي عليه الحق أنا سلمت الى الجابي أم لا؟
قال: لا يقبل قوله، ولا يبرأ هذا الرجل من الزكاة.