الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٨-
168 -
-
قلت له: أرأيت ان كان الذي عليه الحق ثقة، وقال: انه سلم للجابى أييرأ هذا الرجل من الزكاة ويقبل قوله أم لا؟
قال: لا يقبل قوله وهي مدعى، والله علم.
مسألة:
ومنه: وسألته عن رجل زرع قطعة بر، وعنده ولد في حجره، وزرع أيضا الابن قطعة والابن هو بالغ، والحب يعزله ويبيعه ويأكل من عند أبيه أيحمل زرعهما على بعضهما بعض أم لا؟
قال: اذا كان الابن في حجر أبيه فإنهما يحملان في زكاة الثمار،
والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفيمن بيده مال يتجر فيه، وهو لغيره لرجل في غير عمان أتؤخذ الزكاة من هذه الدراهم أم لا؟
فعلى ما وصفت، أنه ليس للوالى أو غيره أن يأخذ من مال الغائب من الورق صدقة، لأنه غائب ولا يدرى ما عنده الا أن يسلم ذلك اليه وكيل الغائب، فان ذلك جائز له أن يأخذ الصدقة منه على هذا الوجه، وأما أن يجبر الوكيل على ذلك ويأخذ هو ذلك كما يأخذ من الحاضر أو من المال
فلا
وقال من قال من المسلمين: ليس فى مال الغائب صدقة من الورق، لأنه لا يدرى ما عنده، وانما جاز ذلك لصاحب الصدقة أن يأخذ من
الوكيل من غير جبر وخصوصا اذا لم يقل الوكيل انه من مال الغائب