جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٠

وأما ان ترك الفرض أو شيئا منه، وهو ما يقع عليه هذا المتال، على الغلط أو النسيان، أو أراد غسل الجراحة، فتبين له أنه قد نفى دون أحكامها بترك ما ذكرنا مما يقع عليه هذا المثال، فهذا عليه اعادة الصلاة اذا صلى على ذلك بعد أحكام الوضوء وكماله.

وان ترك على النسيان أو الغلط أقل مما وصفنا، مما يقع عليه هذا المثال حتى صلى فلا اعادة عليه في صلاته في بعض قول المسلمين. وقال من قال: عليه الاعادة لأنه لا يجوز ترك شيء من الفرائض على عمد ولا نسيان، وهذا الذى تركه من جارحة هو فرض، وهو كمال الفرض، فلا يكون تمام الفرض الا باستكمال الفرض، فافهم ذلك وبالله التوفيق.

;

وأما السنة الثابتة فى الوضوء المأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بها، والعمل منه بها، فهو المضمضة والاستنشاق، فلا يجوز ترك ذلك معنا على التدين، ولا على التعمد، بخلاف السنة، ولا على الاستخفاف بثوابها، فان ترك ذلك تارك على هذا الذى وصفنا فلا يسعه ذلك وهو هالك

وان ترك ذلك على التعمد أو الجهل على ما وصفنا من التدين، أو خلاف السنة، أو الاستخفاف، فقد ترك المأمور به وعليه الاستغفار ذلك، والرجوع الى العمل به فيما يستقبل، فان صلى على ذلك فقد قال من قال: الن عليه البدل

من

•

وقال من قال: لا بدل عليه، وقول من يقول عليه البذل هو الأكثر والمعمول به ان شاء الله.