الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٤هذا مما لعله لا يحضرنا كثير من ذكره، ويطول ذكره، أن لو ذكرناه، فاذا قام الى الصلاة الفريضة بدأ بالاقامة، وهي مثنى مثنى، كان اماما أو غير امام، ولا يترك الاقامة وهى سنة واجبة مأمور بالعمل بها.
فان تركها تارك من الرجال على التعمد منه لتركها:
فقال من قال: لا يسعه ذلك وعليه اعادة الصلاة.
وقال من قال: لا اعادة عليه ويستغفر ربه من ترك السنة.
والقول الأول أحب الينا
وأما إن ترك الاقامة ناسيا:
فقال من قال: لا اعادة عليه.
وقال من قال: عليه الاعادة، ولا يجوز ترك السنة.
والقول الأول أحب الينا أنه لا اعادة عليه في النسيان
وقال
من قال: اذا نسى الاقامة في الصحراء أو حيث لا
يسمع
الاقامة
فعليه الاعادة، وان نسيها في المصر حيث تقام الصلاة فلا أعادة
عليه، وهذا قول حسن.
ووجدنا هذا مما يرفعه أبو المؤثر عن محمد بن محبوب رحمهما الله:
وأما النساء فقد قيل في ذلك من الاقامة لهن باختلاف