الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٥-
فقال من قال: لا اقامة عليهن، الاقامة انما هي الصلاة الرجال لموضع الجماعات
وقال من قال: عليها الاقامة الى أشهد أن محمدا رسول
توجه.
الله ثم
وقال من قال: عليها أن تقول الله أكبر الله أكبر لا الله إلا الله.
وأما إن تركت الاقامة على النسيان أو التعمد فقد أساءت على قول من يرى عليها الاقامة، ولا اعادة عليها فيما علمنا.
وأما التوجيه فهو سنة واجبة، والرجال والنساء فيه سواء.
فان تركه تارك في الصلاة متعمدا؟
فقال من قال: عليه الاعادة
وقال من قال: لا أعادة عليه
والقول بالاعادة هو الأكثر
وأما إن تركه على النسيان؟
فَقَالَ مِن قَالَ عَليهِ الأعادة.
وقال من قال: لا اعادة عليه.
:
١٬٦٧٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.