الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٩169
-
وأما فى الثمار فالزكاة واجبة فى مال الغائب اذا صحت.
ومن دخل بلدا لا يعرف أهلها ثم أراد أن يطنى منها، فمر به رجل لا يعرفه بقطعة نخل وقال له: هذا النخل لى أطنى منها ما شئت؟
فلا يجوز له ذلك حتى يشهر معه أنها له بقول واحد بعد واحد من
أهل البلد ويرتفع الريب بقوله إنها له فحينئذ يجوز له.
*
مسألة:
ومنه: في رجل عنده دراهم تجب فيها الزكاة أيجوز للوالي أن
يقتضى منه حبا بما عليه من الزكاة أم لا؟
فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين:
قال من قال من المسلمين: جائز له أن يقترض عن الزكاة من غير الجنس مثل العروض وغيرها عن الدراهم
و وجدت فى آثار المسلمين: أن معاذ بن جبل رحمه الله كان يأخذ العروض عن زكاة الدراهم، وإنما على صاحب الزكاة أن يسلم من
الدراهم بعينها، وكل قول المسلمين صواب، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى امرأة هلكت وتركت مالا من النقد تجب فيه الزكاة ثلاث سنين، وهى لم تسلم عندى شيئا من الزكاة، أيجب علينا الأخذ من هذا المال أم لا؟
فعلى ما وصفت، إذا صح أن هذه المرأة لم تسلم الزكاة من هذا