جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

170

-

المال فجائز لك أخذ الزكاة من هذا المال، واذا اشتبه عليك فالوقوف أولى

وأحب وأسلم، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفيمن كانت تجرى عليه صدقة الدراهم، وكان عليه دين غير حال فقضى ذلك الدين في غير محله بمطلب صاحبه أو بغير مطلب فرارا من الزكاة أو غير فرار، هل يكون عليه فى نصابه هذا زكاة أم لا؟

فعلي ما وصفت، لا زكاة عليه فيما قضاه من الدين قبل محله

اذا رضى بذلك على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن له دين على مفلس أو على من لا يرجوه، أو ذهب عليه مال بغصب، أو دفن دفينا في الأرض فلم يجده في حين مطلبه أيجب عليه في ذلك زكاة أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا طلع له ذلك المال ففي ذلك اختلاف، والذي يعجبنى من القول عليه زكاة ما مضى من السنين، ويسقط عنه من كل سنة بقدر الزكاة، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وفيمن عنده بقدر ما تجب عليه به الزكاة، فاشترى به غنما فبقيت الغنم حتى حال عليه الحول فقوم الغنم، فلم تجب فيها زكاة النقد، أتجب فيها زكاة الماشية أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كانت الغنم للتجارة فلا زكاة فيها، والله

أعلم.