الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٨-
M-
والحجة في وجوب التسليم قوله عليه السلام: «تحريمها التكبير: وتحليلها التسليم» •
وأما الاقعاء والنقر فى السجود فهما يفسدان الصلاة، وكثرة التلفت الذى يشغل المصلى عن صلاته فهو أيضا مفسد، وليس بمفسد للصلاة ما كان دون ذلك من التلفت، ولكن ينقص فضل الصلاة، والله أعلم.
ومن غيره: وقال من قال: في قول الله عز وجل: (وقوموا لله
قانتين) طول القيام في الصلاة هو القنوت
وقال من قال: الخشوع فيها.
وقال أبو عبد الله رحمه الله: الصلاة كلها فريضة، الا أن
صتها تأويل، وجملتها تنزيل.
قلت: فالوضوء؟
قال: الوضوء كله فريضة.
قلت له: فمسح الأذنين؟
قال:
مسح
الأذنين من الرأس. ومن كتاب أبي جابر: قال لى
الحكم بن بشير: اذا صليت الفرائض فكن فيها موجزا غير مستريح، فانه أحرى ألا يزلك الشيطان، واذا صليت النوافل فان شئت
فأطل
•
١٬٦٩١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.