الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧١مسألة:
-
171
ومنه: وفيمن باع تمرا من غالة بما تجب به الزكاة بالنقد نسيئة الى سنة، ثم جاءت السنة أعليه في هذه الدراهم زكاة أم حتى يحول على هذه الدراهم حول من صارت في يده؟
فعلى ما وصفت، في ذلك اختلاف، والذي يعجبني من القول وأعمل عليه أنه اذا حال عليه حول من باع فعليه الزكاة، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وفيمن عنده دراهم بقدر ما تحب فيها الزكاة، فاشترى بها شيئا من الأمتعة للتجارة فزادت ونقصت فى تلك السنة عن القيمة، وان زادت أو نقصت عن القيمة الأولى عن رأس الحول، هل
الأولى بينهما فرق أم لا؟
فعلى ما وصفت، ليس فى هذه البضاعة زكاة حتى يحول عليها الحول وهى نصاب تام على القول الذي نعمل عليه من رأى المسلمين،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفيمن تجب عليه زكاة الدراهم، فيحل وقت زكاته فيشترى شيئا من الأمتعة للتجارة أو لغير التجارة ولم يسلم ثمنه وهو لم
١٧١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.