الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٦-
ومعى
معن القول
أنه لو بقى عليه حد مما لا تجوز الصلاة الا به لحقه
جواب من حاشية الكتاب: عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: سألتم عن وقت صلاة العصر في الشتاء على كم يكون الظل في أوله و آخره عند منتهاه، وكيف تفسير ذلك وتعرفونه؟
فاعلموا رحمنا الله واياكم أن ذلك حفظه لنا الثقة عن المسلمين من جملة العلم، عن الثقة أيضا من جملة العلم من المسلمين عن سليمان ابن عثمان، وكان سليمان من فقهاء أهل زمانه أنه قال: ينقضى وقت صلاة الظهر اذا كان ظل كل شيء مثله بعد الزوال
وقد رأينا فى بعض آثار المسلمين عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه قال: آخر صلاة الظهر اذا كان ظل كل شيء مثله بعد الزوال، و آخر لعله وأول وقت العصر اذا كان ظل كل شيء مثله بعد الزوال، فبلغنا ذلك وأخذنا به
أحدا يقيس
وقد قال موسى بن أبى جابر فيما بلغنا: لم ير الصلاة بالظل، وكان لا يرى وقت الصلاة بقياس وانما هو بالتحرى والنظر، وهو عندنا فى الشتاء والحر سواء.
ويروى عن أصحابنا أيضا أنه يروى عن على بن أبي طالب أنه قال: اذا زاد الفيء ستة أقدام ونصف قدم بعد الزوال، فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، وهو ثلاثة أرباع النهار، فمن صلى صلاة الظهر بعد ستة أقدام ونصف قدم بعد الزوال وهو ظل كل شيء مثله فانه صلاها في وقت صلاة العصر.