جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

-

172

-

يخرج زكاة دراهمه أتجب عليه فى الذي اشتراه، ويكون مضافا على در اهمه أم لا؟

فعلى ما وصفت، أما اذا اشتراه للتجارة فانه يحسب عليه على أكثر قول المسلمين، وإما إن كان لغير التجارة فلا زكاة عليه فيه،

والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفيمن أطنى ماله وقت محل زكاة نقده، أتسقط زكاة النخل ويسلم على ما بقى مع دراهمه أم عليه أن يزكي عن الجميع، وتكون الزكاة دينا في ثمنه أم لا؟

فعلى ما وصفت، تسقط عنه زكاة النخل على القول الذي نراه،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وارجل يكون له بيوعات خيار، ثم يقول: أوفيت أو أعطيت ابنى أو زوجتى البيع الخيار الذى لى عند فلان، يقبل قوله في الزكاة

أم لا؟

فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين:

قال من قال: لا يقبل قوله إلا أن يكون ثقة عدلا.