جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٨

- 108.

وقال آخرون: ان الشفق البياض.

وقال أحمد: لا يعجبنى أن يصلى اذا ذهب البياض في الحضر، ويجزيه في السفر اذا ذهبت الحمرة، ويجزيه فى المحضر والسفر اذا

ذهبت الحمرة.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الشفق نحو ما حكى من الاختلاف، ويعجبني أن لا يترك المغرب الى مغيب البياض، ولا يصلى العشاء الآخرة قبل مغيب البياض

واذا ثبت معنى الاختلاف ففى ثبوت وقت المغرب الى مغيب الشفق ثبوت لوفتها الى مغيب البياض، عند من قال به، والحضر والسفر سواء في القصر والتمام، الأن الشفق قد تمكن فيه الضيق والعذر

فان افترق معناه فلمعانى العذر عندى، وأما الجمع والبياض هو الضوء المعترض من الشفق والفجر ليس ما يبقى مستطيلا، ولا ما الفجر من مثل ذلك.

يتقدم

ذكر وقت العشاء الآخرة

قال أبو سعيد: يخرج عندي في معاني قول أصحابنا أن آخر وقت العشاء الآخرة الى ثلث الليل، وفى بعض قولهم الى نصف الليل

ولا أعلم من قولهم أنه الى ربع الليل، ولا الى أكثر من نصف

الليل، والله أعلم بذلك