الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٣173
-
وقال من قال: ان قوله مقبول، وكل قول المسلمين صواب معمول
به، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفيمن عنده ذهب أقل من عشرين مثقالا، ولم يكن عنده شيء من الفضة نلا زكاة عليه، ولو كان ثمن الذهب ألف لارية أو أكثر،
والله أعلم * مسألة:
ومنه: وفى امرأة كان لها زوج فخالعها، ثم كتب لها ضمانا دراهم وهو نصاب تام، أو نصاب غير تام، ولم يسلم عليه زكاة، ومضت لذلك سنون، والمرأة لم تعلم بذلك، ثم علمت أو مات الزوج، لها ذلك الحق وقد مضت لذلك سون كثيرة أيكون عليها زكاة ما مضى أو زكاة سنة واحدة، أو من علمت أو صح عندها وكل شيء ذه صفته اذا كتبه من كتبه لا حد من ضمان، ولم يعلم المكتوب له،
وصح
ثم علم من بعد كيف ترى ذلك في حال الزكاة؟
فعلى ما وصفت، لا زكاة عليها إلا بعد أن يصح عندها الاقرار،
وكذلك كل حق على هذه الصفة، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: ورجل له دراهم فى بيع خيار، وهي نصاب تام أقربها