الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٧-
117
بقدم
عند صلاة العصر، وأما بين هذين الوقتين فبالقسط والحسباب على ما سيأتى ان شاء الله. رجع الى كتاب بيان الشرع.
ذكر صلاة الوسطى
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنها صلاة المغرب، ومعى صلاة العصر يخرج عندى أكثر ما قيل، والله
أعلم.
ومن جامع أبي محمد: قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس ملأ الله
قبورهم نارا»
مسألة:
عن
أبي
عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله وسألته
عن
الصلاة عن
المصلاة الوسطى؟
فقال: قد اختلف في ذلك: فقال من قال: صلاة العصر.
وقال من قال: صلا الظهر
وقال من قال: صلاة الغداة
قلت: فما تقول؟
قال: أما أنا فأقول: انها صلاة الظهر لأنه قيل: ان الناس
١٬٧٢٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.