جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٧

-

117

بقدم

عند صلاة العصر، وأما بين هذين الوقتين فبالقسط والحسباب على ما سيأتى ان شاء الله. رجع الى كتاب بيان الشرع.

ذكر صلاة الوسطى

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنها صلاة المغرب، ومعى صلاة العصر يخرج عندى أكثر ما قيل، والله

أعلم.

ومن جامع أبي محمد: قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس ملأ الله

قبورهم نارا»

مسألة:

عن

أبي

عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله وسألته

عن

الصلاة عن

المصلاة الوسطى؟

فقال: قد اختلف في ذلك: فقال من قال: صلاة العصر.

وقال من قال: صلا الظهر

وقال من قال: صلاة الغداة

قلت: فما تقول؟

قال: أما أنا فأقول: انها صلاة الظهر لأنه قيل: ان الناس