الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٦--
126 -
ثم جاءه حين انفجر الصبح فصلى به الصبح، ووقت صلاة الفجر
مذ يطلع الفجر البين الى أن يطلع قرن من الشمس.
ومن غيره: وسألته عن ميقات صلاة العتمة؟
قال: لا يؤخرها بعد نصف الليل.
وقال: جميع من سمعنا من أصحابنا يقولون بذلك الا أبا مهاجر فانه
قال: الى ثلث الليل.
ومن غيره: وعن قوم يصلون العشاء الآخرة والحمرة قائمة؟
قال: لا أرى ذلك الا لمسافر مضطر، أو مريض أو أشتباه ذلك، وهو أحسن وأجمل ألا يخالف، وأن فعله انسان وقد اشتبكت النجوم فلا أراه الاقد صلى، ولكن اذا توارى الشفق أجمل.
•
ومن غيره: قال أبو سعيد رحمه الله: ان أصحابنا اختلفوا في الظل
بعد الزوال:
فقال من قال: اذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال.
وقال من قال: ستة أقدام وثلثي قدم.
وقال من قال: ست و نصف.
وقال من قال:، وانما قال كل قائل منهم على ما عرف من
سبع
١٬٧٢٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.