جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٦

--

126 -

ثم جاءه حين انفجر الصبح فصلى به الصبح، ووقت صلاة الفجر

مذ يطلع الفجر البين الى أن يطلع قرن من الشمس.

ومن غيره: وسألته عن ميقات صلاة العتمة؟

قال: لا يؤخرها بعد نصف الليل.

وقال: جميع من سمعنا من أصحابنا يقولون بذلك الا أبا مهاجر فانه

قال: الى ثلث الليل.

ومن غيره: وعن قوم يصلون العشاء الآخرة والحمرة قائمة؟

قال: لا أرى ذلك الا لمسافر مضطر، أو مريض أو أشتباه ذلك، وهو أحسن وأجمل ألا يخالف، وأن فعله انسان وقد اشتبكت النجوم فلا أراه الاقد صلى، ولكن اذا توارى الشفق أجمل.

•

ومن غيره: قال أبو سعيد رحمه الله: ان أصحابنا اختلفوا في الظل

بعد الزوال:

فقال من قال: اذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال.

وقال من قال: ستة أقدام وثلثي قدم.

وقال من قال: ست و نصف.

وقال من قال:، وانما قال كل قائل منهم على ما عرف من

سبع