جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

-

17

-

لابن له صغير أو أحاله له، أيكون وقت زكاته الأول ينتقل يوم

له به؟

فعلى ما وصفت، أن الزكاة تنتقل ويكون يوم الاقرار والاحالة

والله أعلم.

أقر

مسألة:

ومنه: وفى دراهم الحجة اذا ميزها الموصى فلا زكاة فيها

والله أعلم.

وأما ان ميزها الوحى أو الورثة ففيها الزكاة اذا كان في

ثلث مال الهالك سعة، والله علم.

مسألة:

ومنه: وفى رجل له ثلاثة أولاد غير بالغين، وعند كل واحد منهم خمسون لارية؟

فلا يحملون بعضهم على بعض فى الزكاة إلا أن يكون عند الأب شيء من الورق اذا أضيف مال أحد الأولاد على مال الأولاد ليبلغ نصاب الزكاة فعلى الأب، وذلك الولد الزكاة وليس تلزم الولدين الآخرين الزكاة إلا أن تكون هذه الدراهم من قبل أبيهم، فانهم يحملون بعضهم على