الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٤-
•
•
فصل
على المتعبد بعلم الوقت الصلاة
والصلاة عند عدم
المعبرين لكيفية ذلك، أو عند وجودهم، كان
عالما لما يلزمه أو جاهلا، والاعتقاد لذلك، والقصد لفعله وما
أشبه ذلك.
*
مسألة:
ورجل خان عليه وقت صلاة وعلم أنها أربع أو أقل، الا أنه لم يعرف كلها فريضة، أم كلها سنة، أم فيها فريضة وسنة، الا أنه قد علم أنها عليه، فقام يصلى وانما يريد أنه يصلى تلك الصلاة الجائزة التي عليه، فأتى بها فعلا.
قلت: أيكون مؤديا أم لا كان قادرا على المعبرين أم لا؟
فمعى أنه قد قيل انه يجزئه ذلك اذا أتى بها فعلا عما يلزمه
قلت: ولو علم أنها قد حانت ولم يعلم يعلم أنها وجبت عليه أم لا كلها سنة أم كلها فريضة أم لا؟ فقام يصلى تلك الصلاة الحاضرة وأتى بها فعلا، هل يكون مؤديا ما وجب عليه فيها؟
فمعى أنه قد قيل: انه مؤدى.
قلت: لو كان عالما بلزومها الا أنه لم يعرف كم وهو قادر على
١٬٧٣٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.