جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٥

0135 -

-

معبريها، فصلى كما هى أو أكثر، وانها يريد بذلك مؤديا ما وجب

عليه فيها، هل يكون مؤديا؟

جمعى أنه اذا وافق ما يسعه أن لو كان به عالما جاز له ذلك اذا

6.

أتى به على وجهه، أو زاد فيه زيادة لا تفسد صلاته على النسيان ..

أو الاحتياط.

مسألة:

ورجل حان عليه وقت صلاة فلم يعلم أن وقتها قد حان، وهو قادر على معبر له، فصلى على أنه ان كان قد حان وقت الصلاة فهى صلاته التي عليه وصلى كمثلها أيكون مؤديا أم لا؟

فمعى أنه يكون مؤديا اذا وافق الحق.

قلت: ولو كان عليه ولم يعلم أنه معذور بجهله ما لم يفت وقت

الصلاة؟

فاذا فاتت الصلاة لم يسعه تركها ولا شيء عليه في جهل علم الوقت اذا أتى بها على تحريه لوقتها، كان سالما، ولو جهل معرفة الوقت أم لا يسعه جهل الوقت اذا حان وهو ممن يجب عليه قام أو م يقم، اذا كان قادرا على تأديتها، فاذا أداها فقد انحط عنه،

جميع

ذلك

وقلت: ان كان عليه معرفة الوقت مع الوجوب عند القيام أو