جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٦

قبله، فحان عليه وهو مسافر أو حائض أو معتوه أعليه أن يعلم الوقت وفرض الصلاة عليه أم لا؟

فمعى أنه اذا لم يكلف أداء ذلك لوجه من الوجوه، ولا مكلف علم ذلك لعله عمل ذلك لم يكلف العلم عندى، وامنا كلف العمل نسخة العلم لما ألزمه العمل به والعلم لما ألزمه علمه، والترك لما الزم تركه، وهذه هي الأصول كلها فيما معي.

مسألة:

ورجل حان عليه وقت صلاة وهو لا يعلم أن عليه تتم صلاته أم لا باطمئنانة قليه. (1) في المحكم وهى تامة أم لا فاعتقد أنه يريد أن يصلى الصلاة التي عليه في ذلك الحين، أو اعتقد أن الصلاة. التي يصيلها هي التي عليه في ذلك الحين.

من

قلت: أكل ذلك اعتقاد واحد ويكون سالما فيه اذا وافق التمام؟

فمعى أن اعتقاده أنه يصلى الصلاة التي عليه في ذلك الحين أصح اعتقاده أن الصلاة التى يصليها هى التى عليه في ذلك الحين الأن هذا شاهد بغير علم الا أن يكون بعلم والآخر قاصد الى ما يلزمه ليخرج منه على حال علمه أو جهله، اذا وافق التمام على هذا الاعتقاد فهو

سالم، ولو جهل ما يلزمه في ذلك بالعلم.

(1) بياض بالاصل

•