الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٧واذا وافق غير التمام، فهو غير سالم اذا كان قادرا على علم
ذلك فضيعه.
قلت: كذلك الفرائض التي تقوم الا بالنيات؟
فمعى أن ذلك
يصح في جميع اللفرائض اذا قصد اليها أو للي ما
يلزمه منها ونحو ذلك.
وأما اذا صلاها وهو يعلم أحكامها، وكان معه في الحكم أنها تلزمه، وهى غير تامة في الأصل فيما غاب عنه من علم ذلك، فهو عندى
سالم في الحكم حتى يعلم أنها غير تامة.
واذا خرج منها في الحكم في حال لا يكون تامة في الحكم عند
:
أهل العلم، فهو غير معذور، ولو كانت في الأصل عند الله غير تامة، ولا تعنيه مخالفة ما تعبده الله به في ظاهر دينه، اذا خالفه وهو
يقدر على ألا يخالفه
جميع
كذلك
جميع
•
الفرائض فهى عندى على هذا وانما يقصد في
ذلك الى تأدية ما الزمه الله فى دينه أو طاعته الن كان عالما
فقطعها بالشهادة به.
جميع
وان كان غير عالم به فقصد الى ذلك على تأدية ما يلزمه من ذلك ان كان لازما، الى عبادة الله وابتغاء مرضاته ان لم يكن لازما له في الأصل وهو سالم بهذا في الفرائض، اذا وافق الحق جميع في ذلك ولم يخالفه.