جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

-

-

بعض، ولو لم يكن الأب عنده شيء من الدراهم غير التي لأولاده،

والله أعلم

مسالة:

ومنه: وسألته واذا هلك رجل وترك دراهم مما تبلغ فيها

:

الزكاة، وخلف ورثة وجاء شهر الهالك قبل أن تقسم الدراهم، هل تجب

في هذه الدراهم زكاة أم لا؟

قال: في ذلك اختلاف:

قال من قال: فيهن الزكاة

وقال من قال: لا زكاة فيها

قلت له: أرأيت وان لم يكن الهالك زكاها من قبل، هل تجب فيها الزكاة اذا حال عليها الحول ولم تقسم؟

قال: لا زكاة فيها، وان لم تقسم الا أن يثبت كل وارث مما تجب فيه الزكاة، فعليه الزكاة اذا حال الحول من يوم مات الهالك، ولو لم يقسم الدراهم، والله أعلم

قلت له: أرأيت واذا كان أحد الورثة له رأس مال يزكيه من قبل، وجاء شهره الذى يزكى فيه من قبل، هل تلزمه زكاة أم لا؟

قال: يزكي نصيبه مع رأس ماله.