جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٤

باب

في الأوقات التي لا تجوز الصلاة فيها نفلا ولا فرضا فرضا وما يجوز من ذلك وفى المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها وفى الصلاة في الموضع النجس وما لا تجوز الصلاة فيه من المواضع وفى الصلاة في أرضين الناس وفى الأرض المغتصبة ومعاني ذلك

صلاة

من كتاب محمد بن جعفر: ولا تجوز صلاة نافلة بعد العصر الى الليل، ولا بعد صلاة الفجر الى أن تطلع الشمس الا من أراد أن يقضى صلاة فانه يصليها في ذلك الوقت أن أراد أو صلاة جنازة ما لم يطلع قرن من الشمس، أو يغيب منها قرن، فان كان ذلك الوقت فلا يجوز شيء من الصلاة، ومن كان فى الصلاة ثم طلع قرن أو غاب قرن من الشمس فليقف على حاله حتى يستتم طلوعها أو غروبها، ثم يتم صلاته.

وفى نسخة ـ وقال من قال: بيتدى صلاته اذا طلعت الشمس أو

غربت.

وقال من قال: أن مغيب القرن منها هو اصفرارها.

وقال من قال: هوا مغيب بعضها أو طلوعه وكذلك طلوعها.

ومن غيره قال محمد بن المسبح: الاذا غاب من القرص شيء.