الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٥1 - 180 -
قال غيره: معى أنه يغيب شيء من القرص في موضع مغيبه، وهو
أصبح. رجع.
* مسالة::
وقد قيل: من كان عليه بدل صلاة ركعتي الفجر فليبدلهما بعد. صلاة العصر الن أراد.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: يصلى ركعتي الفجر متى ما ذكر هما الا بعد الفجر وبعد العصر.
ومن جامع أبي محمد: أجمع أهل الحديث ونقلة الأخبار من أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الفجر وفسر ذلك علماؤنا وقالوا: النهى منه صلى الله عليه وسلم عن صلاة النفل، وهذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» فالصلاة التي نسيها أو نام عنها يصليها فى كل وقت، كما قال صلى الله عليه الا في الوقت الذي نهى عن الصلاة فيه باتفاق، وهو عنيد طلوع الشمس، وعند غروبها، واذا كانت في كبد السماء قبل الزوال،. والأخبار كلها صحيحة، والقول بها جائز والعمل بها ثابت
وسلم
مسالة:
من كتاب قواعد الاسلام: وأما قبل الطلوع والمغروب، فيقضى فيه الغوائت المفروضة، ويصلى فيه على الجنازة، وزاد آخرون: قضى: ركعتي الفجر بعد الصلاة ورجع في.
(م 1 - جواهر الآثار جـ 6 0