الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٦-
146
-
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: ولا تجوز الصلاة نصف النهار في الحر الشديد الا يوم الجمعة، وكذلك قال لى موسى بن على
رحمه الله.
مسألة:
وسألته عن صلاة النافلة نصف النهار والشمس في كبد السماء قبل
أن تزول، هل يجوز ذلك الحين؟
قال: معى
أنه قد قيل لا يجوز ذلك الحين في الحر الشديد،
ولا أعلم في غير الحر الشديد فى ذلك كراهية عندى في ذلك.
وقلت: فما العلة عندى فى ذلك، والفرق اذا لم يجز في الحر
الشديد، وجاز في غيره؟
قال: الله أعلم ما عندى فى ذلك علة أعتمدها الا ما قالوه،
فالله أعلم بقولهم.
فصيل
في المواضع التي لاتجوز الصلاة فيها
قال أبو سعيد: معى أنه قد جاء معنى الكراهية في الصلاة في المقبرة، وفى بعض قول أصحابنا أنهم لا يأمرون بذلك الا من ضرورة، فان صلى مصل هنالك، ففي بعض قولهم أن صلاته تامة، وفى بعض قولهم أن عليه الاعادة
١٬٧٤٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.