الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٦176
-
قلت له: وان كان الوارث إلا رجل واحد، والوارث يزكي في شهر الحج. والهالك يزكي في شهر رمضان، ثم جاء شهر رمضان أيلزمه أن يزكي الدراهم التي من قبل الهالك في شهر رمضان، أم يزكيها في شهر الحج، ولو انكسر على الزكاة شيء من الاشهر
قال: يزكيها في شهر الحج، ولي انكسر على الزكاة شيء من الأشهر
قلت له: ولو لم يخلط الدراهم التي له من قبل الهالك؟
قلل: نعم اذا كان الوارث إلا رجل واحد، والله أعلم
١٧٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.