الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٨- 148 -
ويخرج عندى معنا كراهيتهم للصلاة في معاطن الابل اذا كان
يحول بين المصلى والأرض
وأما اذا كان مثل البعر وأشباهه مما يكون في بعض الأرض، ولا يكون في بعض، فلا أحد بين ذلك وبين سائر الأنعام فرقا، وعلى كل حال فلا أعلم منها فسادا لشيء من أرواث الأنعام ولا أبعارها، وحكم الأرض طاهرة حتى يعلم نجاستها، فكلما كانت أنزه عند المكنة وأبعد من الريب، كان أفضل أن تكون هنالك الصلاة.
ومن الكتاب: واختلفوا في الرجل يصلى في موضع نجس:
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا أنه اذا صلى في موضع من الأرض الأرض نجس في حال ضرورة ما لم يكن ينجسه ويلصق به أن صلاته تامة، لأنذه قد صلى بما كان مخاطبا به، ولا يبعد ما قال من قولهم اذا أمكن غير ذلك من الأرض أن يشبه لزوم الاعادة على كل حال، وأصل معنى الحكم منه أنه قد صلى.
ومن غير الكتاب: وسئل عن مسجد مسبحوجة أرضه بالجص، والناس يصلون عليه بلا حصير تجوز صلاتهم أم لا؟
قال: معى أنه قد قيل تجوز ذلك، لأنه مما أنبتت الأرض
مسألة:
قلت: فما تقول في الصلاة على الصفا؟
قال: قد كره من كره ذلك، وأما أنا فلا أرى به بأسبا …