الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٩-189 -
* مسالة:
ومن غيره قال: ولا نقض على من صلى على قبر ولكنه مكروه.
ومن جامع ابن جعفر: ومن صلى في خيمة – وفي نسخة ـ في قبة
-
أو ما يشبه ذلك، لم يستطع أن يقوم حتى يستقيم في قيامه؟
فليصلى كما أمكن له اذا كان ذلك من عذر غيث أو غيره، أو في
شمس ولا يصلى قاعدا.
مسالة:
من الزيادة المضافة: قال أبو سعيد: عندى أنه يختلف
النصارى وكنايس اليهود:
فقال من قال: تجوز فيها الصلاة المسلم.
وقال من قال: لا يجوز ذلك.
في
بيع
، وقال من قال: يجوز في بيعة النصارى ولا يجوز في كنائس
اليهود.
وأما أنداد المجوس الذي يعبدون فيها المنارة فلا تجوز الصلاة
فيها، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
- قلت: فلاى علة لم يجز في أنداد المجوس؟
١٬٧٥٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.