جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٩

-189 -

* مسالة:

ومن غيره قال: ولا نقض على من صلى على قبر ولكنه مكروه.

ومن جامع ابن جعفر: ومن صلى في خيمة – وفي نسخة ـ في قبة

-

أو ما يشبه ذلك، لم يستطع أن يقوم حتى يستقيم في قيامه؟

فليصلى كما أمكن له اذا كان ذلك من عذر غيث أو غيره، أو في

شمس ولا يصلى قاعدا.

مسالة:

من الزيادة المضافة: قال أبو سعيد: عندى أنه يختلف

النصارى وكنايس اليهود:

فقال من قال: تجوز فيها الصلاة المسلم.

وقال من قال: لا يجوز ذلك.

في

بيع

، وقال من قال: يجوز في بيعة النصارى ولا يجوز في كنائس

اليهود.

وأما أنداد المجوس الذي يعبدون فيها المنارة فلا تجوز الصلاة

فيها، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

- قلت: فلاى علة لم يجز في أنداد المجوس؟