جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٠

10.

قال: من أي علة قطع الصنم الصلاة.

قلت له: من علة اذا كان يعبد عندك؟

قال: نعم لهم دين.

، كذلك الأنداد من طريق التعبد فيها بالباطل ليس

ومن جامع ابن جعفر: وقيل تكره الصلاة في المجزرة والمنحرة.

المجزرة: مكان البحر اذا خلا، والمنحرة الذى لعله الذي ينحر فيه الأنعام، والمزبلة المكان الذى يرمى الأقذار، وتسميه العامة العقيق، والمقبرة والمزبلة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الابل

ولا صلاة أيضا على ظهر الكعبة ولو صلى مصل في الحمام لم أر عليه نقضا، وكذلك فى قارعة الطريق ما لم يعلم في الموضع الذي صلى فيه بأسا واضطر الى ذلك

ومن غيره: وقال أبو عبد الله: لا يجوز وأنه ينقض على

الاضطرار.

ومن غيره: وقال: ولا تجوز الصلاة فى الكعبة، ولا فوق ظاهرها، ولا في مقدم الحجر

ومن غيره: ولا بأس بالصلاة في ساحل البحر اذا جزر وبقى الموضع جافا يتمكن فيه القيام والسجود والقعود، فلا بأس بالصلاة فيه.