جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥١

101 -

-

مسألة:

من منثورة قديمة من كتب المسلمين: قال هاشم: لا بأس بالصلاة في مسجد وغير مسجد يمر الماء من تحته، أو طريق يمر الناس فيها

فلا بأس، والله أعلم.

*

مسألة:

وصه: ولا بأس بالصلاة على التخت الوثيقة الكبيرة اذا لم يكن تخبرك بالفريضة عندها، وكذلك الدعن المرفوعة، والعرش، فان كان على ذلك حصير فهو أحب الى وان لم يكن فلا بأس، وقد شدد من شدد في الدعن المرفوعة اذا كانت متفرقة يبصر المصلى الأرض منها، وليس أبلغ به في ذلك الى فساد.

مسألة:

وعن أبي الحسن وقلت: ما تقول بالصلاة في مسجد مسجوج

بالجص، قلت أجائزة الصلاة عليه أم لا؟

فنعم، جائز الصلاة عليه معنا إن شاء الله، فأكثر القول لا تجوز

الصلاة على الجص، والله أعلم.

مسألة:

أحسب عن أبى ابراهيم: وسألته عمن يصلى في الساحل؟

قال لا تجوز الصلاة حيث يضرب الموج.