الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٢--10 -
وعنه: فيمن يصلى على الشجر؟
قال: إن كان لازقا بالأرض فلا بأس، وان كان الشجر مما
ويتضع ويتضع فلا تجوز الصلاة عليه.
: وعنه: فيمن يصلى على الصفا المنقطع؟
يرتفع
قال: لا تجوز الصلاة عليه، وأما اذا كان صفا متصلا فجائز
الصلاة عليه.
سالة:
وسألت أبا سعيد عن الصلاة على الدعن المرفوعة على الجذوع هل تجوز الصلاة عليها اذا كان المصلى يبصر من خللها الأرض؟
قال: معى
يعجبنى
6
أنه قد كره ذلك، ومعى أنه اذا كانت ثابتة فلا فساد صلاته الا أن تكون خربة من حال الدعن فلا يعجبني عليها
الصلاة
قلت له: فان كانت خربة على حال الدعن، وجهل وصلى عليها ا أو تعمد لذلك: هل تتم صلاته؟
قال: فيعجبني أنه إذا كان محتاجا الى ذلك، وأمكنه الصلاة عليها الموضع مساجده، وثبت في الصلاة عليها حتى أدى صلاته أن لا يكون عليه اعادة، ولا يرجع يفعل ذلك بفعل غيره.
١٬٧٥٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.