جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٢

--10 -

وعنه: فيمن يصلى على الشجر؟

قال: إن كان لازقا بالأرض فلا بأس، وان كان الشجر مما

ويتضع ويتضع فلا تجوز الصلاة عليه.

: وعنه: فيمن يصلى على الصفا المنقطع؟

يرتفع

قال: لا تجوز الصلاة عليه، وأما اذا كان صفا متصلا فجائز

الصلاة عليه.

سالة:

وسألت أبا سعيد عن الصلاة على الدعن المرفوعة على الجذوع هل تجوز الصلاة عليها اذا كان المصلى يبصر من خللها الأرض؟

قال: معى

يعجبنى

6

أنه قد كره ذلك، ومعى أنه اذا كانت ثابتة فلا فساد صلاته الا أن تكون خربة من حال الدعن فلا يعجبني عليها

الصلاة

قلت له: فان كانت خربة على حال الدعن، وجهل وصلى عليها ا أو تعمد لذلك: هل تتم صلاته؟

قال: فيعجبني أنه إذا كان محتاجا الى ذلك، وأمكنه الصلاة عليها الموضع مساجده، وثبت في الصلاة عليها حتى أدى صلاته أن لا يكون عليه اعادة، ولا يرجع يفعل ذلك بفعل غيره.