الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٣153 -
قلت له: فان كان يمكنه أن يصلى على غيرها وصلى عليها باختيار منه متعمدا لذلك هل ترى عليه اعادة؟
قال
: نعم ة معي أنه اذا صلى عليها صلاة تامة، ولم يمنعه ذلك شيء من حدود صلاته، ولا من صلاته، فلا يبين لي فساد
صلاته الابعلة
قلت له: وما هذه العلة؟
قال: الله أعلم، واذا صلى صلاته فهى تامة الا أن يأتي بشيء
ينقضها.
مسالة:
علينه
وسئل عن السبخ، هل تجوز الصلاة عليه؟
قال: معى أنه قد قيل في ذلك باختلاف:
فقال من قال: اذا كان سبخا لا ينبت به الشجر فلا تجوز الصلاة
وقال من قال: اذا أمكن الصلاة عليه ولم يتخشف، فالصلاة
عليه جائزة، وهذا على الاختيار.
وأما اذا لم يجد غيره فلابد من الصلاة حيث ما كانت، والذي يثبت من الأرض أحب إلى من الذي يتخشف اذا أمنا جميعا ولم يوجد غيرهمنا.
١٬٧٥٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.